البهوتي
319
كشاف القناع
طبخ ) ثم أكله حنث . ( و ) ك ( - تمر حديث ) حلف لا يأكله ( فعتق ) ثم أكله حنث ( وعبد بيع ورجل صحيح ) حلف لا يكلمه مثلا ( فمرض ونحوه ) ثم كلمه ( فإنه يحنث ) تقديما للتعيين لما تقدم . ( وإن قال ) الحالف في حلفه : ( لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح ، أو صديق عمرو أو مالك هذه الدار ، أو صاحب الطيلسان ، أو ) قال : ( لا كلمت هند امرأة سعد أو صبيحا عبدا ، أو عمرا صديقه ، فطلق الزوجة ، وباع العبد والدار والطيلسان وعادى عمرا ثم كلمهم حنث ) لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة غلب الاسم لجريانه مجرى التعيين في تعريف المحل ، ( و ) لو حلف ( لا يلبس هذا الثوب وكان ) الثوب ( رداء حال حلفه فارتدى به أو اتزر أو اعتم أو جعله قميصا ، أو سراويل ، أو قباء فلبسه ، حنث ) لفعله المحلوف عليه لأنه لبسه ، ( وكذلك إن كان ) الثوب ( سراويل فارتدى أو اتزر به حنث ) لأنه لبسه عادة و ( لا ) يحنث ( إذا اتزر به ) أي القميص ( ولا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره ) لأن ذلك ليس لبسا للقميص عادة . ( وإن قال : لا ألبسه وهو رداء فغير ) المحلوف عليه ( عن كونه رداء ولبس لم يحنث ) لأن الحال قيد في عاملها ولم يلبسه على تلك الصفة ، ( وكذلك ) لا يحنث ( إن نوى بيمينه في شئ من هذه الأشياء ما دام على تلك الصفة والإضافة أو ما لم يتغير ) أو كان السبب يدل على ذلك لأن كلا من النية والسبب مقدم على التعيين . فصل : ( فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم ) لأنه دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا فوجب أن يرجع إليه عملا به لسلامته عن المعارضة ( والاسم يتناول العرفي والشرعي والحقيقي : وهو اللغوي ) أي ينقسم